Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
الملك محمد السادس: حفضكم الله بما حفظ به الدكر الحكيم وابقاكم الله دخرا وملادا لشعبكم الوافي
Derniers commentaires
Articles récents
Archives
28 mars 2008

.حكومة المغرب على الإنترنيت

.

في الصورة ثريا جبران وزيرة الثفاقة 

اليازغي وزير دولة من دون حقيبة

وأبعد من الفريق ذاته الحبيب المالكي، وزير التربية الوطنية في الحكومة السابقة. ورقي اليازغي إلى مرتبة وزير دولة، وهو نفس المرتبة التي كانت لدى عباس الفاسي في حكومة ادريس جطو. وخرج الراضي من مجلس النواب الذي عمر فيه طويلا ليتكلف بوزارة العدل خلفا لرفيقه محمد بوزوبع الذي غادر بدوره التشكيلة الحكومية. أما ثريا جبران فقد عوضت محمد الأشعري على رأس وزارة الثقافة. ويرتقب أن يتعرض هذا التعيين لانتقاد شديد من قبل الفنانين والمثقفين انطلاقا من هذه المسرحية لا تتوفر على مؤهلات كافية لشغل هذا المنصب الهام. كما ينتظر أن تؤدي تشكيلة الاتحاديين في الحكومة الجديدة إلى اندلاع غضب في أوساط صقور الحزب الذين ظلوا إلى وقت قريب يستفيدون من امتيازات الحكومات والتعيينات على حساب الجيل الشاب من الاتحاديين. 

أحمد التوفيق احتفظ بمنصبه وزيرا للأوقاف

واحتفظ كل شكيب بنموسى، وزير الداخلية وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بمنصبه. وهو ما كان متوقعا، على اعتبار أن وزارة الداخلية، وعبد الصادق ربيع، الأمين العام للحكومة وعبد الرحمان السباعي، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بإدارة الدفاع الوطني بمناصبهم. وهو ما كان متوقعا نظرا لكون هذه الوزارات تعرف بوزارات السيادة ومن الصعب على "المخزن" أن يتنازل عليها لفائدة الأحزاب السياسية. على أن التنازل الوحيد الذي قام به المخزن هو التخلي عن وزارة العدل لفائدة الاتحاديين. وقد تعرض "تحزيب" هذه الوزارة إلى انتقاد شديد من قبل عدة فرقاء وفاعلين سياسيين. واتهم هؤلاء في أكثر من مناسبة وزارة العدل بالنحياز لحزب سياسي دون غيره.

الطيب الفاسي الفهري يخلف بنعيسى في الخارجية

أما الطيب الفاسي الفهري فقد رقي إلى منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون بعدما كان كاتب للدولة بها. وخلف في هذا المنصب محمد بنعيسى الذي غادر بدوره الفريق الحكومي بعدما عمر فيه طويلا. ويقدم الفاسي الفهري على أنه من المقربين للملك محمد السادس. وقد حضر لمفاوضات الصحراء، كما أشرف على عدة ملفات تهم خارجية المغرب دون الوزير بنعيسى. واحتل سعد حصار المكان الشاغر لفؤاد عالي الهمة وعين كاتبا للدولة لدى وزير الداخلية.

أمينة بنخضرة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة

وجاءت أمينة بنخضرة "المستقلة" إلى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة. وكان البعض قد أشار إلى أن بنخضرة كانت ستدخل الحكومة باسم الحركة الشعبية، لكن رفض أحرضان التخلي عن استوزار ابنه يوسف عجل بإبعاد هذا الحزب عن الفريق الحكومي. وإلى جانب هذه "المستقلة" تولت نوال المتوكل وزارة الشباب والرياضة. كما أن اللائحة تضمن اسم عزيز أخنوش الذي عين وزيرا للفلاحة والصيد البحري. وعزيز أخنوش هو من رجال أعمال "سوس". ويقدم على أنه من رفاق فؤاد عالي الهمة. وهو الذي يراهن عليه في "التحكم" في الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.

لطيفة اخرباش كاتبة الدولة في الخارجية والتعاون

وغادر محمد نبيل بن عبد الله وزارة الاتصال عن حزب التقدم والاشتراكية ليخلفه خالد الناصري عن نفس الحزب ،وشكل تعيين لطيفة أخرباش كاتبة للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون مفاجئة للبعض خصوصا وأن اسم هذه الأخيرة لم يكن متداولا. وقد تمكنت أخرباش في مدة وجيزة من أن تصنع لها مكانا تحت شمس المغرب. فهي كانت في السابق أستاذة بمعهد الصحافة العمومي بالرباط وبعده عينت مديرة لنفس المعهد الذي تحول إلى المعهد العالي للإعلام والإتصال. وعينت، في ظل "حكم" نبيل بنعبد الله مديرة للإذاعة المغربية قبل أن ينادى عليها للتولى المنصب الوزاري.

خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة

ويلاحظ على فريق عباس الفاسي توجهه "الشبابي". فباستثناء كل من الفاسي نفسه واليازغي وخالد الناصري ونزهة الصقلي وعبد الصادق ربيع، فإن أغلب أوجه حكومة الفاسي "تستجيب" لتطلعات الملك في تشكيل فريق حكومي شباب قادر على الحركة وعلى السرعة في الأداء ومستوعب لاحتياجات المغرب الشاب. لكن يمكن أن يعرقل ضعف التجربة أداء هؤلاء. 

كما يلاحظ على الفريق تضمنه لأسماء لم تكن معروفة في المجال الحزبي. ويحضر فيه "المستقلون" بشكل لافت. وهؤلاء قد عوضوا حضور الحركة الشعبية في الفريق الحكومي. ويلاحظ على هؤلاء المستقلين قربهم من "المخزن" ومن فؤاد عالي الهمة بشكل كبير. على أن "المخزن" استطاع أن يحتفظ بأغلب وزارات السيادة. وهذه المعطيات يمكن أن تكون مؤشرا على أن الحكومة ستعمل بعيدا عن طغيان الهاجس الحزبي الضيق. لكن حضور الفاسي الذي يجر وراءه فضيحة النجاة سيكون هو المعرقل الأكبر لنجاعة الحكومة ومصداقية أدائها. كما أن ترأس حزب الاستقلال لها سيضعف أداءها خصوصا وأن للحزب خصوم كثر في الساحة السياسية.

وفي الجانب الآخر، ينتظر أن تتحالف الحركة الشعبية مع العدالة والتنمية لتشكيل معارضة "قوية". وفي دائرة المعارضة سيبرز كذلك اليسار الجديد بمجموعته البرلمانية. أما فريق فؤاد عالي الهمة، فإنه ينتظر أن يساند الحكومة "التي تطبق برنامج الملك".

ويبقى أن الأداء والتصدي للملف الاجتماعي هو أكبر امتحان للحكومة الجديدة. فهل ستنجح في كسب الرهان؟

رؤساء الحكومات المتعاقبة بالمغرب منذ الإستقلال (1955 - اليوم

منحتىإسم رئيس الحكومة
7 ديسمبر 1955 12 مايو 1958 امبارك البكاي
12 مايو 1958 16 ديسمبر 1958 أحمد بن الفريج (بلفريج)
16 ديسمبر 1958 10 مايو 1960 عبد الله ابراهيم
10 مايو 1960 26 فبراير 1961 الملك محمد الخامس
20 مايو 1961 3 نوفمبر 1963 الملك الحسن الثاني
13 نوفمبر 1963 7 يونيو 1965 أحمد بحنيني
7 يونيو 1965 7 يوليو 1967 الملك الحسن الثاني
7 يوليو 1967 6 أكتوبر 1969 محمد بنهيمة
6 أكتوبر 1969 6 أغسطس 1971 أحمد العراقي
6 أغسطس 1971 2 نوفمبر 1972 محمد كريم العمراني
2 نوفمبر 1972 22 مارس 1979 أحمد عصمان
22 مارس 1979 30 نوفمبر 1983 المعطي بوعبيد
30 نوفمبر 1983 30 سبتمبر 1986 محمد كريم العمراني
30 سبتمبر 1986 11 أغسطس 1992 عز الدين العراقي
11 أغسطس 1992 25 مايو 1994 محمد كريم العمراني
25 مايو 1994 4 فبراير 1998 عبد اللطيف الفلالي
4 فبراير 1998 9 أكتوبر 2002 عبد الرحمن اليوسفي
9 أكتوبر 2002 19 سبتمبر 2007 إدريس جطو
19 سبتمبر 2007 حتى الآن عباس الفاسي

13272787

عباس الفاسي شخصية سياسية مغربية، ولد يوم 18 نوفمبر 1940 (1940-11-18) (العمر 67 سنة) في مدينة بركان ، وبعد مرحلة الدراسة الابتدائية والثانوية في مدينتي القنيطرة و طنجة ، تابع الفاسي دراسته العليا بجامعة محمد الخامس بالرباط ، حيث حصل على الإجازة في الحقوق سنة 1963.

[تحرير] المناصب السابقة

انتخب السيد عباس الفاسي رئيسا للاتحاد العام لطلبة المغرب سنة 1961، على إثر المؤتمر التأسيسي لهذه الهيئة الطلابية وكاتبا عاما للرابطة المغربية لحقوق الإنسان في مؤتمرها التأسيسي الذي انعقد سنة 1972، وعضوا للمكتب التنفيذي لجمعية الحقوقيين المغاربة خلال مؤتمرها التأسيسي سنة 1973، وفي سنة 1964 أصبح السيد الفاسي، عضوا في هيئة المحامين بالرباط ، وفي سنة 1975 انتخب نقيبا للهيئة نفسها ، وأصبح السيد عباس سنة 1974 عضوا في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ليعاد انتخابه فيها سنوات 1978 و1982 و1989.

شارك ضمن وفد حزب الاستقلال في اجتماعي الأحزاب السياسية للمغرب العربي المنعقدين في طنجة سنة 1983 وتونس سنة 1984 ، وانتخب في سبتمبر سنة 1984 نائبا لدائرة العرائش في مجلس النواب ، وشغل السيد الفاسي منصب وزير السكنى وإعداد التراب الوطني من 10 أكتوبر 1977 إلى 4 نوفمبر 1981 ، ثم منصب وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية من 5 نوفمبر 1981 إلى 10 أبريل 1985.

شغل ابتداء من فاتح أكتوبر 1985 منصب سفير المملكة المغربية في تونس وممثلا دائما للمغرب لدى جامعة الدول العربية ، كما شغل منصب ممثل المملكة بأمانة اتحاد المغرب العربي من 21 يناير 1990 إلى 21 يوليو من السنة نفسها ، وسبق للسيد عباس أيضا أن شغل منصب سفيرا للمملكة المغربية بفرنسا ما بين 1990 و1994 ، وفى 6 سبتمبر 2000 عين الملك محمد السادس الفاسي وزيرا للتشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن. كما عين في 7 نوفمبر 2002 وزيرا للدولة . وانتخب عباس، في 22 فبراير 1998، خلال المؤتمر الثالث عشر لحزب الاستقلال أمينا عاما للحزب خلفا لمحمد بوستة .

انتخب السيد الفاسي نائبا في مجلس النواب عن دائرة العرائش في انتخابات 27 شتنبر 2002 و تجدد انتخابه عن نفس الدائرة في انتخابات 7 شتبر 2007 و السيد عباس حاصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي من درجة ضابط كبير ووسام الجمهورية التونسية من الصنف الأول كما أنه متزوج و أب لأربع أبناء .

برلمان مغربي

برلمان المغرب يقع في الرباط ، عاصمة المملكة المغربية

Parliament_in_marocco

  • مجلس النواب (بالإنجليزية: Assembly of Representatives) و يضم 325 عضوا ينتخبون مباشرة لولاية مدتها خمس سنوات.
  • مجلس المستشارين (بالإنجليزية: Assembly of Representatives)، ينتخب بطريقة غير مباشرة من قبل ممثلي الجماعات المحلية، والمنتخبين في الغرف المهنية، وممثلي المأجورين؛ ينتخب أعضاؤه لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلثه كل ثلاث سنوات.

أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه، ويتمتعون بالحصانة البرلمانية.

يعقد البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل، لا يمكن أن تقل كل دورة عن ثلاثة أشهر، وإذا طالت يمكن ختمها بمقتضى مرسوم.

ويمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسينةوإما بمرسوم.

جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية، ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضائه.

يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور.

سلط البرلمان

دستور المغرب

دستور المملكة المغربية الدستور المراجع بتاريخ 13 شتنبر 1996.

تصدير

المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب العربي الكبير.

وبصفتها دولة إفريقية، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية.

وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم

الباب الأول أحكام عامة:المبادئ الأساسية

[ ] الفصل الأول

نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية.

[ ] الفصل الثاني

السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية.

[ ] الفصل الثالث

الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.

ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.

[ ] الفصل الرابع

القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون أثر رجعي.

[ ] الفصل الخامس

جميع المغاربة سواء أمام القانون.

[ الفصل السادس

الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.

[ ] الفصل السابع

علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع.

شعار المملكة : الله، الوطن، الملك.

[ ] الفصل الثامن

الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية.

لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

[ ] الفصل التاسع

يضمن الدستور لجميع المواطنين :

-حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛

-حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛

-حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.

ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.

[ ] الفصل العاشر

لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

المنـزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

[ ] الفصل الحادي عشر

لا تنتهك سرية المراسلات.

[ ] الفصل الثاني عشر

يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها.

[ ] الفصل الثالث عشر

التربية والشغل حق للمواطنين على السواء.

[ ] الفصل الرابع عشر

حق الإضراب مضمون.

وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.

[ ] الفصل الخامس عشر

حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان.

للقانون أن يحد من مداهما وممارستهما إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

[ ] الفصل السادس عشر

على المواطنين جميعهم أن يساهموا في الدفاع عن الوطن.

[ ] الفصل السابع عشر

على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.

[ ] الفصل الثامن عشر

على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.

[ ] الباب الثاني الملكية

[ ] الفصل التاسع عشر

الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.

[ ] الفصل العشرون

إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك .ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر.

[ ] الفصل الحادي والعشرون

يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.

يرأس مجلس الوصاية الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط .وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.

قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيم.

[ ] الفصل الثاني والعشرون

للملك قائمة مدني.

[ ] الفصل الثالث والعشرون

شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.

[ ] الفصل الرابع والعشرون

يعين الملك الوزير الأول.

ويعبن باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول.

وله أن يعفيهم من مهامهم.

ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها.

[ ] الفصل الخامس والعشرون

يرأس الملك المجلس الوزاري.

[ ] الفصل السادس والعشرون

يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.

[ ] الفصل السابع والعشرون

للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 71 و 73 من الباب الخامس.

[ ] الفصل الثامن والعشرون

للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش.

[ ] الفصل التاسع والعشرون

يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.

الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الأول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول 21 (الفقرة الثانية) و24 (الفقرات الأولى والثالثة والرابعة) و35 و69 و71 و79 و84 و91 و105.

[ ] الفصل الثلاثون

الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.

وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.

[ الفصل الحادي والثلاثون

يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.

يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون.

تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.

[ ] الفصل الثاني والثلاثون

يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط.

[ ] الفصل الثالث والثلاثون

يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84.

[ ] الفصل الرابع والثلاثون

يمارس الملك حق العفو.

[ ] الفصل الخامس والثلاثون

إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية، يمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب إلى الأمة؛ ويخول بذلك، على الرغم من جميع النصوص المخالفة، صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يتطلبها تسيير شؤون الدولة.

لا يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان.

ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.

[ ] الباب الثالث: البرلمان

[ ] تنظيم البرلمان

[ ] الفصل السادس والثلاثون

يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.

[ ] الفصل السابع والثلاثون

ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.

ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية.

وينتخب رئيس مجلس النواب أولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تبقى منها.

وينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.

[ ] الفصل الثامن والثلاثون

يتكون ثلاثة أخماس مجلس المستشارين من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين.

ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، وتعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني، ويحدد بقانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وطريقة إجراء القرعة المشار إليها أعلاه وتنظيم المنازعات الانتخابية.

ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، ويكون انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.

عند تنصيب مجلس المستشارين لأول مرة أو بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رئيسه وأعضاء مكتبه في أول دورة تلي انتخاب المجلس ثم يجدد انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب في مستهل دورة أكتوبر عند تجديد ثلث المجلس.

[ ر] الفصل التاسع والثلاثون

لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.

ولا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة.

ولا يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.

يوقف اعتقال عضو من أعضاء البرلمان أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.

[ ] الفصل الأربعون

يعقد البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.

إذا استمرت جلسات البرلمان ثلاثة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.

[ ] الفصل الحادي والأربعون

يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم.

تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم.

[ ] الفصل الثاني والأربعون

للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.

علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها.

يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.

[ ] الفصل الثالث والأربعون

جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية.

ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضائه.

[ ] الفصل الرابع والأربعون

يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور.

[ ] سلط البرلمان

[ ] الفصل الخامس والأربعون

يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت.

وللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي يحدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما.

[ ر] الفصل السادس والأربعون

يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية :

-الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور؛

-تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛

-النظام الأساسي للقضاة؛

-النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛

-الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛

-النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛

-نظام الالتزامات المدنية والتجارية؛

-إحداث المؤسسات العمومية؛

-تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في المبادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

[ ] الفصل السابع والأربعون

إن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.

[ ] الفصل الثامن والأربعون

النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.

[ ] الفصل التاسع والأربعون

يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون.

[ ] الفصل الخمسون

يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.

يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز مخطط التنمية، وذلك عندما يوافق على المخطط، ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طوال مدة المخطط، وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج الموافق عليه كما ذكر.

إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المجلس الدستوري تطبيقا للفصل 81، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة.

ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.

[ ] الفصل الحادي والخمسون

إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.

[ ] ممارسة السلطة التشريعية

[ ] الفصل الثاني والخمسون

للوزير الأول ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.

توضع مشاريع القوانين بمكتب أحد مجلسي البرلمان.

[ ] الفصل الثالث والخمسون

للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية.

وكل خلاف في هذا الشأن يفصل فيه المجلس الدستوري في ظرف ثمانية أيام بطلب من أحد مجلسي البرلمان أو من الحكومة.

[ ر] الفصل الرابع والخمسون

تحال المشاريع والاقتراحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.

[ ] الفصل الخامس والخمسون

يمكن الحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التالية للبرلمان.

يودع مشروع المرسوم بقانون بمكتب أحد المجلسين، وتناقشه اللجان المعنية في كليهما بالتتابع بغية التوصل إلى قرار مشترك في شأنه، وإذا لم يتأت الاتفاق على ذلك داخل أجل ستة أيام من إيداع المشروع يباشر بطلب من الحكومة تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين تتولى في ظرف ثلاثة أيام من عرض الأمر عليها اقتراح قرار مشترك على اللجان المختصة.

ويعتبر الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل مرفوضا إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل الأجل المضروب لها أو إذا لم توافق اللجان البرلمانية المعنية على القرار المقترح عليها داخل أجل أربعة أيام.

[ ] الفصل السادس والخمسون

يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي تقبلها.

تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة.

يجب أن تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال إليها.

[ ] الفصل السابع والخمسون

لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.

ويبت المجلس المعروض عليه النص بتصويت واحد في النص المتناقش فيه كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة.

[ ] الفصل الثامن والخمسون

يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية التوصل إلى اتفاقهما على نص واحد، ويتداول المجلس المعروض عليه الأمر أولا في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة أو نص اقتراح القانون المسجل في جدول أعماله، ويتداول المجلس المحال إليه نص سبق أن صوت عليه المجلس الآخر في النص المحال إليه.

إذا لم يتأت إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين، أو مرة واحدة في كل منهما إذا أعلنت الحكومة الاستعجال، يجوز للحكومة أن تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن الأحكام التي ما زالت محل خلاف، ويمكن الحكومة أن تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لإقراره، ولا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة.

إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته يجوز للحكومة أن تعرض على مجلس النواب مشروع أو اقتراح القانون بعد أن تدخل عليهما عند الاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن مجلس النواب أن يقر نهائيا النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.

يعتبر أن مجلس النواب قد وافق على النص المعروض عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه في حالة إقراره عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 75.

يتم إقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المشار إليها أعلاه، بيد أن المجلس الذي يعرض عليه أولا مشروع أو اقتراح قانون تنظيمي لا يمكنه أن يتداول فيه أو يصوت عليه إلا بعد مرور عشرة أيام على تاريخ إيداعه لديه.

يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص موحد.

لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد أن يصرح المجلس

الدستوري بمطابقتها للدستور.

[ ] الباب الرابع الحكومة

[ ] الفصل التاسع والخمسون

تتألف الحكومة من الوزير الأول والوزراء.

[ ] الفصل الستون

الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان.

يتقدم الوزير الأول أمام كل من مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية.

يكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ويتلو مناقشته في مجلس النواب تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 75 ويترتب عليه الأثر المشار إليه في الفقرة الأخيرة منه.

[تحرير] الفصل الحادي والستون

تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول، والإدارة موضوعة رهن تصرفها.

[ ] الفصل الثاني والستون

للوزير الأول حق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه أن يودع أي مشروع قانون بمكتب أي من مجلسي البرلمان قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري.

[ ] الفصل الثالث والستون

يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية.

تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.

[ ] الفصل الرابع والستون

للوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء.

[ ] الفصل الخامس والستون

يتحمل الوزير الأول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية.

[ ] الفصل السادس والستون

تحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية قبل البت فيها :

-القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛

-الإعلان عن حالة الحصار؛

-إشهار الحرب؛

-طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛

-مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان؛

-المراسيم التنظيمية؛

-المراسيم المشار إليها في الفصول 40 و41 و45 و55 من هذا الدستور؛

-مشروع المخطط؛

-مشروع مراجعة الدستور.

[ ر] الباب الخامس علاقات السلط بعضها ببعض

[ ] العلاقة بين الملك والبرلمان

[ ] الفصل السابع والستون

للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو اقتراح قانون.

[ ] الفصل الثامن والستون

تطلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.

[ ] الفصل التاسع والستون

للملك أن يستفتي شعبه بمقتضى ظهير شريف في شأن كل مشروع أو اقتراح قانون بعد أن يكون المشروع أو الاقتراح قد قرئ قراءة جديدة، اللهم إلا إذا كان نص المشروع أو الاقتراح قد أقر أو رفض في كل من المجلسين بعد قراءته قراءة جديدة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.

[ ] الفصل السبعون

نتائج الاستفتاء تلزم الجميع.

[ ] الفصل الحادي والسبعون

للملك بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة أن يحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف.

[ ] الفصل الثاني والسبعون

يقع انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل.

وفي أثناء ذلك يمارس الملك، بالإضافة إلى السلط المخولة له بمقتضى هذا الدستور، السلط التي يختص بها البرلمان في مجال التشريع.

[ ] الفصل الثالث والسبعون

إذا وقع حل مجلس فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد.

[ ] الفصل الرابع والسبعون

يقع إشهار الحرب بعد إحاطة مجلس النواب ومجلس المستشارين علما بذلك.

[ ] علاقات البرلمان بالحكومة

[ ] الفصل الخامس والسبعون

بإمكان الوزير الأول أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به الوزير الأول في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه.

ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.

لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة.

يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

[ ] الفصل السادس والسبعون

يمكن مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.

تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة.

[ ] الفصل السابع والسبعون

لمجلس المستشارين أن يصوت على ملتمس توجيه تنبيه للحكومة أو على ملتمس رقابة ضدها.

لا يكون ملتمس توجيه التنبيه للحكومة مقبولا إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضاء مجلس المستشارين، ولا تتم الموافقة عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.

يبعث رئيس مجلس المستشارين على الفور بنص التنبيه إلى الوزير الأول، وتتاح لهذا الأخير مهلة ستة أيام ليعرض أمام مجلس المستشارين موقف الحكومة من الأسباب التي أدت إلى توجيه التنبيه إليها.

يتلو إلقاء التصريح الحكومي نقاش لا يعقبه تصويت.

لا يكون ملتمس الرقابة مقبولا أمام مجلس المستشارين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضائه، ولا تتم الموافقة عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.

تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

إذا وافق مجلس المستشارين على ملتمس رقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة.

[ ] الباب السادس المجلس الدستوري

[ ] الفصل الثامن والسبعون

يحدث مجلس دستوري.

[ ] الفصل التاسع والسبعون

يتألف المجلس الدستوري من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق، ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري.

يختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذين يعينهم.

مهمة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري غير قابلة للتجديد.

[ ] الفصل الثمانون

يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه.

ويحدد أيضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائه، وإجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.

[ ر] الفصل الحادي والثمانون

يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية؛ ويفصل -بالإضافة إلى ذلك- في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.

تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.

وللملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.

يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.

يترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها.

لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور.

لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن؛ وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.

[ ] الباب السابع القضاء

[ ] الفصل الثاني والثمانون

القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.

[ ] الفصل الثالث والثمانون

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك.

[ ] الفصل الرابع والثمانون

يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

[ ] الفصل الخامس والثمانون

لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.

[ ] الفصل السادس والثمانون

يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من :

-وزير العدل نائبا للرئيس؛

-الرئيس الأول للمجلس الأعلى؛

-الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛

-رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛

-ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛

-أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.

[ ] الفصل السابع والثمانون

يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم.

[ ] الباب الثامن المحكمة العليا

[ ] الفصل الثامن والثمانون

أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.

[ ر] الفصل التاسع والثمانون

يمكن أن يوجه مجلسا البرلمان التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا.

[ ر] الفصل التسعون

يجب أن يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الأقل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا، ويناقشه المجلسان بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم.

[ ] الفصل الحادي والتسعون

تتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين ويعين رئيسها بظهير شريف.

[ ] الفصل الثاني والتسعون

يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها.

[ ] الباب التاسع المجلس الاقتصادي والاجتماعي

[ ] الفصل الثالث والتسعون

يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي.

[ ] الفصل الرابع والتسعون

للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي.

يدلي المجلس برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين.

[ ] الفصل الخامس والتسعون

يحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنظيمه وصلاحياته وطريقة تسييره.

[ ] الباب العاشر المجلس الأعلى للحسابات

[ ] الفصل السادس والتسعون

يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية.

ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.

[ ] الفصل السابع والتسعون

يبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.

ويرفع إلى الملك بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها.

[ ] الفصل الثامن والتسعون

تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.

[ ] الفصل التاسع والتسعون

اختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها تحدد بالقانون.

[ ر] الباب الحادي عشر الجماعات المحلية

[ ] الفصل المائة

الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية؛ ولا يمكن إحداث أي جماعة محلية أخرى إلا بقانون.

[ ] الفصل الحادي بعد المائة

تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون.

يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون.

[ ] الفصل الثاني بعد المائة

يمثل العمال الدولة في العمالات والأقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين، وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة كما أنهم مسؤولون، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية.

[ ] الباب الثاني عشر: مراجعة الدستور

[ ] الفصل الثالث بعد المائة

للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.

للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور.

[ ] الفصل الرابع بعد المائة

إن اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح، ويحال الاقتراح بعد ذلك إلى المجلس الآخر ولا تصح موافقته عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.

[ ] الفصل الخامس بعد المائة

تعرض مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء.

تصير المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء.

[ ر] الفصل السادس بعد المائة

النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة.

[ ] الباب الثالث عشر أحكام خاصة

[ ] الفصل السابع بعد المائة

إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان المنصوص عليهما في هذا الدستور يحتفظ مجلس النواب القائم حاليا بصلاحياته ليقوم، على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 27 من هذا الدستور.

[ ] الفصل الثامن بعد المائة

إلى أن يتم تنصيب المجلس الدستوري، حسب تركيبته المنصوص عليها في هذا الدستور، يمارس المجلس الدستوري القائم حاليا الاختصاصات المسندة إليه بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية

حقوق الإنسان (المغرب)

في تاريخ ما بعد استقلال المملكة المغربية ، وفي بداية عهد الحسن الثاني تميزت فترة التوتر السياسي بين الملكية واحزاب المعارضة. تلك سنوات التوتر وصفتها المعارضة بسنوات الرصاص. دوافع سياسية الاضطهاد أمر شائع خاصة عندما اصبح اللواء أوفقير مسؤولا عن أمن الدولة.

إلا انه خلال العقد الأخير من حكم الملك الحسن الثاني ، وخاصة في ظل عهد محمد السادس ، يسعى المغرب إلى المصالحة مع الضحايا بإطلاق هيئة الإنصاف والمصالحة للتحقيق في التجاوزات التي ارتكبت باسم الدولة . و يجري سن و تطبيق العديد من القوانين الجديدة والقوانين المتعلقة بجميع جوانب الحياة . كان أهم حدث هو سن مدونة الأسرة المغربية (قانون الاسرة الذي هو أول مبادرة فريدة من نوعها في العالم العربي والاسلامي) قانون يعطي للمرأة مزيدا من الحقوق. مسائل أخرى مثل الغاء عقوبة الإعدام وإصلاح قانون الجنسية المغربي تجري مناقشتها. ومن المقرر ان يصوت البرلمان المغربي على هذه القضايا في ربيع عام 2007.

تفجيرات الدار البيضاء عام 2003 وضرورة مكافحة التهديد الإرهابي قد تؤدي بالحكومة لأصدار جدل قانون مكافحة الإرهاب الذي يعطي الحق في إلقاء القبض على الارهابيين المشتبه فيهم. رغم ذلك لا تزال توجه المنظمات المغربية والدولية إنتقادات لما تتعرض له حقوق الانسان في المغرب ، ولا سيما اعتقال المتطرفين الإسلاميين خلال عامي 2004 و 2005 المشتبه بهم في تفجيرات الدار البيضاء عام 2003 ، وفي الأقاليم الجنوبية. [1]

وفي منتصف شباط / فبراير 2007 ، نشرت دراسة اجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بعنوان "الإصلاحات العربية والمساعدات الخارجية : دروس من المغرب" تُبرز ان المغرب يقدم درسا قيما في الإصلاح السياسي والاقتصادي ، ويمكن الاعتماد على النموذج المغربي في دول اخرى من العالم العربي ،كما تُؤكد الدراسة أنه من الممكن ان تُكيف الاصلاحات لكل بلد على حدا.[2]

الديموقراطية و الإنتخابات

تعتبر الانتخابات المغربية الاخيرة و القبل الأخيرة لمجلس النواب في البرلمان ولمجالس الحكم المحلي في سبتمبر 2002 و في سبتمبر 2007 ، على نطاق واسع حرة ونزيهة ، بغض النظر عن الدور المهيمن للملك في السياسة ، وعدم قدرة المغاربة لتغيير حكومتهم.

[ ] حرية التعبير

حرية الصحافة في المغرب هي جيدة نسبيا بالمقارنة مع معظم بقية دول شمال أفريقيا ودول الشرق الاوسط ، ورغم انه يُعتقد أن العديد من الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية. التشكيك في شرعية النظام الملكي هو من المحرمات، كما أن النقاش حول الإسلام السياسي مقيد بشدة وأنه غير قانوني التشكلك في مسألة الدين في المملكة كما أنه من الطابوهات المس ب "سلامة اراضي المملكة" ، بمعنى التأكيد على مغربية الصحراء الغربية. في عام 2005 برزت قضية الصحافي المغربي علي لمرابط الذي هو "ممنوع من ممارسة الصحافة لمدة 10 سنوات" وغُرم ب 50،000 درهم (حوالي 4،500 يورو) لتطرقه للصراع في الصحراء ال(م)غربية ، وفقا لمراسلون بلا حدود. وحتى في عام 2007 لايزال لمرابط ممنوعا من العمل بوصفه صحافيا.

يتميز ظهور المجلات المستقلة الناطقة بالفرنسية بعدد قليل في الساحة الإجمالية للصحافة المغربية، مثل تلكيل و Le Journal Hebdomadaire ونظيراتيهما الشقيقتين بالعربية (الصحيفة الأسبوعية و نيشان) . وتسيطر الحكومة على جل وسائل الاعلام مما جعلها تخلت عن التدخل المباشر و ممارسة ضغوط أكثر دهاء ، مثل استخدام الدعاوى القضائية وقضايا التشهير. [3]

وفي 2 مايو 2007 نشرت لجنة حماية الصحفيين (منظمة غير حكومية) ومقرها نيويورك تقريرها السنوي عن "أكثر 10 بلدا تدهورت فيها حرية الصحافة" حيث انها قد افادت ان للمغرب "العودة السّلسة" من حيث حرية الصحافة في عام 2007 ، "وبعد ان كانت المغرب تعتبر رائدة في منطقتها". [4] كما ورد في التقرير . وكما يعتبر المغرب ، إلى جانب تونس ، بوصفهما البلدين الذين يوقعان "اشد عقوبات على سجن الصحافيين في العالم العربي".

[ ] الاعتراف بانتهاكات الماضي

في عام 2005، واصلت هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أطلقها الملك عام 2004، بحثها في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والمرتكبة بين عامي 1956 و1999 مثيرةً نقاشاتٍ تخرق المحرمات بشأن القمع الذي مورس في الماضي. وبين ديسمبر 2004 ومايو 2005، استمعت الهيئة إلى شهادات حوالي 20 ألف من الضحايا وورثتهم، كما نظمت سبع جلسات استماع علنية للضحايا (جرى بعضها أمام عدسات التلفزيون). ومن المقرر أن تنجز الهيئة بنهاية عام 2005 تقريرها الذي يوثق تاريخ القمع في المغرب ويحدد مقدار التعويض الذي يجب أن تدفعه الدولة للضحايا.

ويشير منتقدوا الهيئة إلى أنها لا تستطيع تسمية المرتكبين علناً أو معاقبتهم، الأمر الذي يضعف مساهمتها في إنهاء حالة الإفلات من العقاب. ولا يزال عددٌ ممن يشتبه بارتكابهم انتهاكاتٍ خطيرة أثناء الفترة التي تجري دراستها يحتلون مناصب عالية أو يشغلون مقاعد برلمانية.[1]

وفي أكتوبر 2005، أعلنت هيئة الإنصاف والمصالحة عثورها على جثث 50 من السجناء "المختفين" قرب أحد السجون السرية السابقة، وكان ذلك أول إعلانٍ يتناول مساعي الهيئة لتحديد مكان مئات المغاربة الذين "اختفوا" بين ستينات وثمانينات القرن الماضي بعد أن اعتقلتهم قوات الأمن.[1]

[ ] المضايقات السياسية

قمع الحكومة للمعارضة السياسية قد انخفض بشكل حاد منذ منتصف التسعينات. العقود السابقة هي توصف في بعض الاحيان بأنها سنوات الرصاص (les années de plomb) ، وشملت حالات الاختفاء القسري ، وعمليات القتل من معارضي الحكومة ومعسكرات سرية للدفن مثل سجن تازمامرت. انشأت الحكومة هيئة الإنصاف والمصالحة لبحث التجاوزات التي ارتكبت في عهد الملك الحسن الثاني (1961-1999) ، و دورها هو إعادة تأهيل ضحايا ، ودفع تعويضات من الدولة جبرا للاعتداء ضدهم.[5] هذا وقد أشيد بها دوليا بوصفها خطوة كبيرة إلى الامام ، ومثالا للعالم العربي. ومع ذلك ، فقد تعرضت أيضا للنقض من أطراف من مجتمع حقوق الانسان ، حيث ان مهمتها عدم كشف هويات او محاكمة منتهكي حقوق الانسان ، التى كان معظم الضحايا يطالبون به. [6]

وهناك ايضا ادعاءات مستمرة للعنف ضد الأقلية الصحراوية المؤيدة للاستقلال والمتظاهرين المؤيدين للبوليساريو [7] في الصحراء الغربية ، التي تُأكد المغرب على مغربية أقاليمه الجنوبية ، وقد اتهمت المغرب أيضا باعتقال الصحراوين المطالبين بالإنفصال عن المملكة و أنهم سجناء ضمير.[8]

في مايو 2006 وفدا من مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان (مفوضية) زار الاقليم المتنازع عليه في الصحراء المغربية وانتقد تقريرها عن الزيارة بحدة الافتقار إلى الحد الادنى من حقوق الانسان في المنطقة ، وبشكل خاص فيما يتعلق بالسكان الصحراوين. ويمكن الاطلاع على التقرير السري الذي تم تسريبه على ARSO.org.

في وقت لاحق من السنة نفسها ، في أكتوبر ، أوقفت المغرب مخطط قد وافقت عليه في وقت سابق لزيارة وفد من البرلمان الاوروبي. وقد جاء هذا القرار اقل من 48 ساعة قبل مغادرة الوفد إلى الرباط وبعده إلى الصحراء الغربية. كانت البعثة مكلفة بدراسة انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان لكل من جبهة البوليساريو والسلطات المغربية.[9][10][11] (نصوص باللغتين الانكليزية والفرنسية).

يدعي المغرب ان اغلبية اعضاء الوفد كانت معروفة من مؤيدي جبهة البوليساريو ، وهكذا فإن حياد الوفد ليس مضمونا. رئيس الوفد ، السيد ايوانيس كاسوليدس ، الذي طعن هذه الادعاءات قائلا ليس للمغرب اي حق في إبداء رأي في تشكيل الفريق ، والى جانب ذلك فالمغرب قد قبلت في وقت سابق على تكوين فريق وعلى عدم التأثير في برنامج زيارته.

[ ] حرية الدين

حرية الدين في المغرب هي بارزة بوجه عام ، مع بعض القيود. رغم ان الإسلام هو دين الدولة الرسمي ، فإنه يُسمح للمغاربة بممارسة شعائر ديانات اخرى. بيد ان القيود تنطبق فقط على التبشير المسيحي والانشطة السياسية تحت شعار ديني. لا تزال هناك طائفة يهودية مغربية ، على الرغم من أن معظم اليهود المغاربة هاجروا في السنوات التي أعقبت انشاء إسرائيل في 1948.

يمارس البرلمان دورا تشريعيا ورقابيا.

  • الدور التشريعي يمارسه من حيت أن القانون يصدر عن البرلمان بما في ذلك قانون المالية.

لأعضاء البرلمان حق النظر في فجميع المشاريع ومقترحات القوانين التي تحال عليهم، ومناقشتها والبت فيها بالتصويت إما بالقبول أو الرفض.

ولأعضائه أيضا، حق التقدم بمقترحات قوانين في المجالات وفقا للضوابط التي حددها المشرع الدستوري.

ولأعضائه أيضا، حق تعديل مشاريع ومقترحات القوانين التي تحال على البرلمان.

  • الدور الرقابي يمارسه من حيث أن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، من خلال وسائل محددة في الدستور:

مناقشةالبرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، ويختص مجلس النواب بالتصويت عليه، الذي يمكن أن ينتج عنه عدم منح الثقة التي تؤدي إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

ملتمس الرقابة، حيث إنه يمكن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، كما لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

لجان تقصي الحقائق، حيث إنه وبنص الدستور يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها. ثم إن لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها، ويحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.

الأسئلة، حيت إن المشرع الدستوري نص على وجوب أن يخصص كل مجلس من مجسلي البرلمان بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة، التي عليها أن تدلي بجوابها خلال العشرين يوما التالية لأحالة السؤوال إليها

Moroccan_Parliament_Member

مجلس المستشارين المغربي

pub

يختتم دورته التشريعية الخريفية      مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المالي لسنة 2008      البرلمان المغربي يصدر بيانا حول مستجدات قضية الصحراء المغربية      مجلس المستشارين يشرع في دراسة مشروع القانون المالي لسنة 2008      استقبال رئيس مجلس الشيوخ الشيلي       استقبال وفد عن الجمعية الجهوية لبرلمانيي أندونيسيا      مجلس المستشارين يصدر بلاغا يندد فيه بزيارة الملك خوان كارلوس و عقيلته الملكة صوفيا إلى المدينتين السليبتين سبتة و مليلية      الوزير الأول يعرض التصريح الحكومي أمام مجلس المستشارين      مجلس المستشارين ينهي مناقشة التصريح الحكومي      رئيس مجلس المستشارين يجري مباحثات مع وفد يمثل جمعية قدماء أعضاء البرلمان الأوربي    

مجلس المستشارين هو الغرفة الثانية من البرلمان بعد مجلس النواب.

وبناء على ماورد في الفصل 38 من الدستور:

يتكون ثلاثة أخماس مجلس المستشارين من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين.

وينتخب أعضاؤه لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات.

وقد حدد القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس المستشارين ، عدد أعضائه في 270 عضوا، كما بين نظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وطريقة إجراء القرعة في التجديدين الأول والثاني، ثم تنظيم المنازعات الانتخابية، وهذه المقتضيات في عمومها لا تختلف كثيرا، عن ما سبق بيانه بالنسبة لمجلس النواب.

مكتب المجلس يطلع على تقدم الأشغال بورش بناء المقر الجديد لمجلس المستشارين.    
عقد مكتب مجلس المستشارين يوم أمس الأربعاء 20 فبراير 2008 اجتماعا له برئاسة رئيس المجلس السيد مصطفى عكاشه، خصص للوقوف على تقدم الأشغال بورش بناء المقر الجديد لمجلس المستشارين....
مجلس المستشارين يصدر بيانا يندد فيه بالتصعيد الإسرائيلي الخطير في قطاع غزة    
على إثر الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة والأراضي الفلسطينية بصفة عامة جراء إحكام إسرائيل لقبضتها العسكرية وحصارها للقطاع، أصدر مجلس المستشارين بيانا تنديديا بسياسة العقاب الجماعي التي تنهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. وفيما يلي النص الكامل لهذا البيان :...
مجلس المستشارين يختتم دورته التشريعية الخريفية    
اختتم مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 22 يناير 2008 دورته التشريعية الخريفية وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها الخليفة الأول لرئيس المجلس السيد محمد فضيلي الذي ألقى بالمناسبة خطابا تطرق فيه إلى الأحداث الكبرى التي ميزت فترة انعقاد هذه الدورة، بالإضافة إلى جرد لحصيلة أشغال المجلس في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي والعلاقات الخارجية. وفي ختام هذه الجلسة رفعت برقية ولاء وإخلاص إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله....  
استقبال مقررة الشؤون السياسية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوربا    
في إطار زيارة العمل التي تقوم بها لبلادنا حاليا، أجرت السيدة Josette DURRIEU مقررة الشؤون السياسية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوربا يومه الاثنين 14 يناير 2008 مباحثات مع الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين السيد محمد فضيلي تناولت سبل تفعيل العلاقات المغربية والمغاربية الأوربية....
استقبال وفد أحزاب الأغلبية الموريتانية    
في إطار جولته بالمغرب عقد وفد أحزاب الأغلبية الموريتانية يوم الخميس03 يناير 2008 في مقر البرلمان اجتماعا مشتركا مع رئيس مجلس النواب السيد مصطفى المنصوري والنائب الأول لرئيس مجلس المستشارين السيد محمد فضيلي، حضره ممثلو مختلف الفرق النيابية بالمجلسين...
مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المالي لسنة 2008    
وافق مجلس المستشارين على مشروع القانون المالي رقم 38.07 للسنة المالية 2008 بأغلبية 60 صوتا ومعارضة 20...  
استقبال عضو مكتب مجلس الشيوخ الموريتاني السيد دياه ولد الشيخ سعد بوه    
استقبل السيد محمد فضيلي الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين يوم الاثنين 17 دجنبر 2007 عضو مكتب مجلس الشيوخ الموريتاني السيد دياه ولد الشيخ سعد بوه الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا. وقد كان هذا اللقاء، الذي حضره عضو المكتب السيد عبد اللطيف اسطمبولي، مناسبة جدد فيها الطرفان الأهمية الخاصة التي تكتسيها العلاقات الثنائية بحكم ارتكازها على قواسم تاريخية وإنسانية مشتركة، مشددان على ضرورة تثمين هذه العلاقات وتطويرها خاصة في المجال الإقتصادي الذي لايزال دون مستوى العلاقات السياسية الممتازة بين البلدين....  
البرلمان المغربي يصدر بيانا حول مستجدات قضية الصحراء المغربية    
عقد البرلمان المغربي بمجلسيه يوم الأربعاء 12 دجنبر 2007 جلسة عمومية مشتركة لدراسة آخر تطورات قضية الصحراء المغربية، ولاسيما بعد قرار ما يسمى جبهة " البوليساريو" بدعم من الجزائر عقد مؤتمرها خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 18 دجنبر الجاري ببلدة تفاريتي المغربية...  
مباحثات مع السيد محمد جاسم الصقر رئيس البرلمان العربي الانتقالي    
أجرى السيد محمد فضيلي الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 11 دجنبر مباحثات مع السيد محمد جاسم الصقر رئيس البرلمان العربي الانتقالي الذي يزور بلادنا حاليا للتعريف بهذه المؤسسة العربية الجديدة. وخلال هذا الاستقبال، الذي حضره بعض أعضاء المكتب ورئيس لجنة الخارجية بالمجلس، تطرق الجانبان للأدوار المنوطة بالبرلمان العربي الإنتقالي وإسهامه في تعزيز العمل العربي المشترك...
االنائب الثاني لرئيس المجلس يجري مباحثات مع وفد عن اللجنة الاقتصادية والميزانية بالجمعية الوطنية للفيتنام    
في إطار علاقات الصداقة و التعاون التي تربط بين المغرب والفيتنام، يقوم وفد عن اللجنة الاقتصادية والميزانية بالجمعية الوطنية للفيتنام بزيارةٍ للمغرب، بهدف مناقشة و تبادل التجارب في مجال الإصلاح المالي والمراقبة البرلمانية للمالية العامة والميزانية....
مجلس المستشارين يشرع في دراسة مشروع القانون المالي لسنة 2008    
عقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 04 دجنبر الجاري جلسة عمومية تم خلالها تقديم مشروع القانون المالي لسنة 2008 من طرف وزير المالية و الخوصصة السيد صلاح الدين مزوار الذي ألقى بالمناسبة خطابا مطولا ركز فيه بصفة خاصة على المحاور الخمسة التالية...  
استقبال عضو مجلس الشيوخ المكسيكي السيد كارلوس خيمينيز كاسياس    
استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين السيد محمد فضيلي يوم الجمعة 30 نونبر2007 عضو مجلس الشيوخ المكسيكي السيد كارلوس خيمينيز كاسياس وذلك بحضور سفير المملكة المغربية المعتمد بمكسيكو. وقد تركز الحديث خلال هذا اللقاء حول الموقع الذي أصبح يحتله المغرب داخل الأوساط السياسية والاقتصادية بالمكسيك بالنظر الى حصيلة التعاون القائم بين البلدين والجهود المشتركة من أجل توحيد الرؤى والمواقف بخصوص العديد من القضايا الدولية...
استقبال رئيس البرلمان البيروفي    
استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين السيد محمد فضيلي يوم الخميس 29 نونبر 2007 رئيس البرلمان البيروفي الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب. وقد تركزت المباحثات التي أجراها الطرفان على ضرورة متابعة العمل على تدعيم العلاقات السياسية بين البلدين خاصة على ضوء التفاهم الموجود بينهما وتطابق وجهات نظرهما بخصوص العديد من القضايا الدولية والتي يتصدرها موضوع قضية وحدة المغرب الترابية، حيث عبر السيد محمد فضيلي عن عميق تقدير المملكة المغربية للمواقف الشخصية لرئيس البرلمان البيروفي ولموقف بلاده الواضح من قضية الصحراء والذي كان سندا للمغرب في دفاعه عن مشروعية قضيته أمام المحافل الدولية....  
استقبال رئيس مجلس الشيوخ الشيلي السيد ِ Eduardo Frei Tagle    
يقوم رئيس مجلس الشيوخ الشيلي السيد ِ Eduardo Frei Tagleبزيارة عمل للمملكة المغربية بدعوة من مجلس المستشارين وذلك في إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون المتميزة القائمة بين البلدين. وقد انطلقت أولى المباحثات المغربية الشيلية باللقاء الذي جمع السيد Eduardo Frei Tagle بالنائب الأول لرئيس مجلس المستشارين السيد محمد فضيلي وأعضاء المكتب ورؤساء الفرق ورؤساء اللجن بالمجلس، حيث تم التذكير بطبيعة العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين والتي عرفت في الآونة الأخيرة مسارا جديدا خاصة على المستوى السياسي والبرلماني والذي تبلور في العديد من المبادرات البرلمانية المشتركة وتقوية التنسيق السياسي بينهما حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك...  
استقبال وفد عن الجمعية الجهوية لبرلمانيي أندونيسيا    
أجرى الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين السيد محمد فضيلي يوم الاثنين 26 نونبر 2007 محادثات مع وفد عن الجمعية الجهوية لبرلمانيي أندونيسيا برئاسة السيد Irman Guamam نائب رئيس الجمعية الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب. وقد انصبت المباحثات بين الجانبين على استعراض واقع العلاقات الثنائية وسبل تنميتها على قاعدة تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين....
لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني تستنكر زيارة العاهل الإسباني لمدينتي سبتة و مليلية المحتلتين    
عقد مكتب لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني اجتماعا يوم الأربعاء 07 نونبر 2007 خصص لتدارس مخلفات زيارة العاهل الاسباني للمدينتين المغربيتين السليبتين سبتة ومليلية، واعتقال الشرطة الاسبانية بمليلية للمستشار البرلماني يحيى يحيى عضو لجنة الخارجية ورئيس مجموعة الصداقة المغربية الاسبانية بسبب التعبير عن رأيه الرافض للزيارة المستفزة لمشاعر كافة الشعب المغربي التي قام بها الملك خوان كارلوس للمدينتين السليبتين...
مجلس المستشارين يصدر بلاغا يندد فيه بزيارة الملك خوان كارلوس و عقيلته الملكة صوفيا إلى المدينتين السليبتين سبتة و مليلية    
عقد أعضاء مكتب مجلس المستشارين ورؤساء الفرق ورؤساء اللجن الدائمة و المجموعات النيابية و النقابية به اجتماعا مشتركا طارئا يوم الاثنين 24 شوال 1428 الموافق لـ 05 نونبر 2007 برئاسة رئيس المجلس السيد مصطفى عكاشه، خصص لموضوع الزيارة التي يقوم بها العاهل الإسباني جلالة الملك خوان كارلوس وعقيلته الملكة صوفيا إلى المدينتين المغربيتين المحتلتين السليبتين سبتة ومليلية....
مجلس المستشارين يناقش التصريح الحكومي    
طبقا لمقتضيات الفصل 60 من الدستور و عملا بالنظام الداخلي لمجلس المستشارين ،عقد المجلس يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2007 جلستين عموميتين خصصتا لمناقشة التصريح الحكومي ....
الوزير الأول يعرض التصريح الحكومي أمام مجلس المستشارين    
طبقا لمقتضيات الدستور و النظام الداخلي ، عقد مجلس المستشارين جلسة عمومية يوم الخميس 25 أكتوبر 2007 جلسة عمومية يرئاسة رئيس المجلس السيد مصطفى عكاشه قدم خلالها الوزير الأول السيد عباس الفاسي بالتصريح الحكومي....
الرئيس الفرنسي يلقي خطابا أمام البرلمان    
ألقى الرئيس الفرنسي السيد نيكولا ساركوزي يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2007 خطابا هاما أمام البرلمان المغربي بغرفتيه ،في جلسة عمومية مشتركة ترأسها كل من السيد مصطفى عكاشه رئيس مجلس المستشارين و السيد مصطفى المنصوري رئيس مجلس النواب، و ذلك ضمن برنامج زيارة الدولة التي يقوم بها للمملكة المغربية بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله....
افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2007 - 2008    
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي اسماعيل، يوم الجمعة 12 أكتوبر 2007 بالرباط افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثامنة. و في ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالته بهذه المناسبة :...

مجلس النواب (المغرب)

Parliament_in_marocco

تقديم

ينتخب أعضاء مجلس النواب المغربي بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس، ( الفصل 37 من الدستور).

وقد بين القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب أمورا منها:

  • أن عدد أعضاء مجلس النواب هو 325 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة، وفق الشروط التالية:
    • 295عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحدثة؛
    • 30 عضوا ينتخبون على الصعيد الوطني، وقد تم التوافق بين الأحزاب السياسية المشاركة على تخصيص هذه اللائحة للنساء.
  • أن الانتخاب يجري بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
  • أن الناخبين المؤهلين هم كل المغاربة ذكورا وإناثا المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة.
  • أنه يشترط في من يترشح لانتخاب مجلس النواب أن يكون ناخبا وألا يقل سنه في تاريخ الاقتراع عن 23 سنة شمسية كاملة.
  • أن التصويت حق وواجب وطني.

إلى غير ذلك، بين القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب نظام الانتخاب وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخاب.

المجلس الدستوري (المغرب)

يتألف المجلس الدستوري المغربي من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق البرلمانية، ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري.

يختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذين يُعينهم.

مهمة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري غير قابلة للتجديد.

يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه. ويحدد أيضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائه، وإجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم. يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية؛ ويفصل -بالإضافة إلى ذلك- في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء. تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور وللملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور. يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.

يترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها، لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور. لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن؛ وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية

دستور المملكة المغربية

البــاب السادس : المجلس الدستوري

فصول : 78 79 80 81

الفصل الثامن والسبعون

يحدث مجلس دستوري.

الفصل التاسع والسبعون

والسبعون يتألف المجلس الدستوري من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق، ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري. يختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذين يعينهم. مهمة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري غير قابلة للتجديد.

الفصل الثمانون

يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه. ويحدد أيضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائه، وإجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.

الفصل الحادي والثمانون

يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية؛ ويفصل -بالإضافة إلى ذلك- في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء. تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور. وللملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور. يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل. يترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها. لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور. لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن؛ وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.

أحزاب سياسية (المغرب)

تضم خمسة أحزاب جمعتها المعارضة في وقت سابق، وتشكل في الوقت الراهن الحكومة وأكبر عدد من النواب في البرلمان (102 من أصل 325 نائبا). وأحزاب الكتلة هي:

1. الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (USFP)

وهو حزب اشتراكي تأسس عام 1975، وقد انفصلت الجماعة المؤسسة له عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (الذي انشق قبل ذلك عن حزب الاستقلال). ظل الاتحاد الاشتراكي قطب رحى المعارضة في المغرب لمدة طويلة، بل أصبح القوة السياسية المغربية الأولى مع بداية التسعينيات. وقد كان فوزه في الانتخابات التشريعية يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1997 بنسبة 13.9% من الأصوات (أي 57 من مجموع مقاعد مجلس النواب المغربي) سببا في تعيين الملك للكاتب العام للحزب رئيسا للوزراء منذ 5 فبراير 1998.

2. حزب الاستقلال (PI)

حزب وطني محافظ من أقدم الأحزاب المغربية، يشكل امتدادا لحركة التحرير، شارك الحزب في حكومات متعاقبة في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، ثم دخل تحالف أحزاب المعارضة إلى جانب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. أصبح في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 14 نونبر 1997 ثاني أكبر حزب سياسي مغربي بحصوله على نسبة 13.2% من الأصوات (أي 32 من مجموع مقاعد مجلس النواب المغربي). دخل الحزب حكومة عبد الرحمن اليوسفي في فبراير 1998، ومنذ ذلك العام أصبح رئيسه عباس الفاسي خلفا لمحمد بوسته مما أعطى الحزب دما شبابيا قد يجدد من هياكله. ترأسه علال الفاسي حتى وفاته عام 1972 ثم ترأسه محمد بوسته حتى 1998 ليصبح عباس الفاسي بعد ذلك التاريخ رئيسه الحالي.

3. حزب التقدم والاشتراكية (PPS)

حزب يساري تم الاعتراف به يوم 23 غشت 1974، وهو وريث الحزب الشيوعي المغربي الذي أسس عام 1943. قاد علي يعته منذ 1946 الحزب حتى وفاته المفاجئة عام 1997 ليصبح إسماعيل العلوي رئيسه (تنازع إسماعيل العلوي والخياري التهامي زعامة الحزب فحسمت لصالح العلوي، فأسس الخياري جبهة القوى الديمقراطية عام 1997). ومنذ عام 1995 تخلى حزب التقدم والاشتراكية عن النهج الشيوعي، وقد حصل في انتخابات 14 نونبر 1997 على تسعة من مقاعد مجلس النواب المغربي (كان هذا الحزب أصلا الحزب الشيوعي المغربي منذ 1943 ثم سمي حزب التحرر والاشتراكية عام 1969 ثم حزب التقدم والاشتراكية عام 1974).

4. منظمة العمل الديمقراطي الشعبي

حزب يساري صغير أسسه محمد بن سعيد آيت يدر عام 1983، وهو في الأصل امتداد لـ "حركة 23 مارس" (ذات التوجه الماركسي اللينيني). وقد حصلت المنظمة على 8% من الأصوات أي أربعة من مقاعد مجلس النواب المغربي يوم 14 نونبر 1997. ومع أن المنظمة تساند حكومة اليوسفي فإنها غير ممثلة في الجهاز التنفيذي. ورئيسها هو محمد بن سعيد (عرفت المنظمة في منتصف التسعينيات انقساما جذريا بين تيارين داخليين أحدهما بزعامة محمد بن سعيد الذي ظل محتفظا باسم المنظمة والثاني بزعامة عيسى الورديغي الذي أسس عام 1996 الحزب الاشتراكي الديمقراطي). وقد اتحدت المنظمة في منتصف يوليوز 2002 مع ثلاثة أحزاب يسارية هي الحركة من أجل الديمقراطية والديمقراطيون المستقلون والفعاليات اليسارية المستقلة، مشكلة ما أصبح يعرف بـ "حزب اليسار الاشتراكي الموحد".

5. الاتحاد الوطني للقوات الشعبية

هو حزب صغير غير ممثل في مجلس النواب، انشق في بداية تأسيسه عن حزب الاستقلال سنة 1959. أسسه المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد ومحمد بصري. وقد تأثر بانفصال جناحه اليساري الذي أسس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1974.

[ ] الحركة الأمازيغية

-الحزب الديموقراطي الأمازيغي. (PDAM)

تأسس الحزب الديموقراطي الأمازيغي(Akabar Agdudan Amazigh) بالرباط في 31 يوليوز 2005 بقيادة المحامي والناشط الأمازيغي المغربي محمد أدغرني. جاء تأسيس هذا الحزب للرد على تهميش الدولة المغربية للامازيغ المغاربة ورفضها الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية في الدستور المغربي. ويتشكل الحزب من مختلف الشرائح الاجتماعية الامازيغية التي ينتمي معظمها إلى الطبقتين الوسطى والفقيرة اضافة إلى الطلبة الجامعيين. ويتضمن برنامج الحزب انصاف المناطق الامازيغية المهمشة في الشمال الشرقي والشرق والجنوب الشرقي والدفع بالاعتراف بالامازيغية لغة رسمية واصلاح التعليم واعادة كتابة التاريخ المغربي واعادة الاراضي المنزوعة (التي استولى عليها الفرنسيون وسلموها إلى الدولة المغربية) إلى مالكيها الاصليين من العائلات الامازيغية .وترفض وزارة الداخلية المغربية الاعتراف بالحزب رغم التزامه بمبادئ الديموقراطية والعلمانية والحرية والمساواة بين المغاربة. وقامت وزارة الداخلية المغربية مؤخرا برفع قضية لدى المحكمة المغربية من أجل إغلاق ومنع الحزب الامازيغي المغربي تحت ذريعة أنه حزب لغوي عرقي، علما أن الحزب مفتوح لكل المغاربة حتى أولئك الذين لا يتكلمون اللغة الامازيغية.

[ ] الوفاق

ويضم الأحزاب التالية:

1. الحركة الشعبية (MP)

حزب قديم حصل على الاعتراف القانوني في فبراير/ شباط 1959، وقد أسسه المحجوبي أحرضان وعبد الكريم الخطيب قبل أن يختلفا عام 1966 فانقسمت الحركة على نفسها حيث احتفظ أحرضان باسم الحزب وخرج الخطيب. وفي أكتوبر 1986 انعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب الذي أقال المحجوبي أحرضان ليصبح محمد العنصر رئيس الحركة الشعبية.

2. الاتحاد الدستوري (UC)

حزب يميني أسسه رئيس الوزراء السابق المعطي بوعبيد بإيعاز من القصر سنة 1983 أثناء التحضير لانتخابات 1984، وقد ترأسه بعد ذلك جلال السعيد، ثم ترأسه عبد اللطيف السملالي وأصبحت رئاسته دورية ويرأسه الآن محمد عبيد.

3. الحزب الوطني الديمقراطي المغربي (PND)

تأسس في يوليوز 1981 بزعامة محمد أرسلان الجديدي في انشقاق عرفه التجمع الوطني للأحرار. وقد اعتمد عليه القصر أثناء توليه رئاسة الحكومة لسنتين بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني 1981. حصل على عشرة من مقاعد مجلس النواب في انتخابات 14 نونبر 1997. ومنذ وفاة أرسلان الجديدي أصبح عبد الحميد قادري على رأس الحزب.

4. الحركة الديمقراطية الاجتماعية

حزب يميني أسس في ربيع 1997 برئاسة محمود عرشان في انشقاق عن الحركة الوطنية الشعبية برئاسة المحجوبي أحرضان، وحصل على 32 مقعدا في انتخابات 14 نونبر 1997.

[ ] أحزاب الوسط

1. التجمع الوطني للأحرار (RNI)

أسسه أحمد عصمان رئيس الوزراء السابق وصهر الملك الحسن الثاني في أكتوبر 1978، وهو حزب يمين الوسط موال للقصر ويمثل البرجوازية الصناعية والتجارية وقد استقطب تلك الطبقة حيث إن 15 من أعضاء مكتبه السياسي البالغ 25 رجال أعمال. تألف عند تأسيسه من مجموعة من النواب أفرزتها انتخابات عامي 1976 و1977 وكانت تشكل أغلبية البرلمان يومها وقد بلغت 141 نائبا. حصل في انتخابات نونبر 1997 على نسبة 8% أي (46 من مقاعد مجلس النواب) وهي أكبر نسبة حصل عليها حزب في هذه الانتخابات. شارك التجمع في حكومة التناوب (التي تجمع بين أحزاب الكتلة وأحزاب الوسط) برئاسة السيد اليوسفي.

2. الحركة الوطنية الشعبية

أسسها المحجوبي أحرضان عام 1991 بعدما تمت إقالته من زعامة الحركة الشعبية في أكتوبر 1986، وتمثل 10% من الأصوات في انتخابات 14 نونبر 1997 (أي 40 مقعدا من مقاعد مجلس النواب). شاركت الحركة الوطنية الشعبية في حكومة التناوب (التي تجمع بين أحزاب الكتلة وأحزاب الوسط) برئاسة السيد اليوسفي.

[ ] الأحزاب الإسلامية

1. حزب العدالة والتنمية (PJD)

حزب العدالة والتنمية هو حزب "الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية" سابقا، وهو حزب إسلامي معتدل، حيث إن أعضاء من "حركة الإصلاح والتجديد" -وهي حركة إسلامية مغربية- قرروا الالتحاق بالحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية بقيادة الدكتور عبد الكريم الخطيب بعدما فشلوا في ماي 1992 في تأسيس "حزب التجديد الوطني" ذي التوجه الإسلامي. وفي نهاية عام 1998 أصبح اسم هذه التشكيلة السياسية "حزب العدالة والتنمية".

2. جماعة العدل والإحسان

تأسسش جمعية الجماعة الخيرية سنة 1983 وفق القانون المغربي و رفعت شعار "العدل والإحسان" سنة 1987 وهي حركة اسلامية معارضة تنبذ العنف السياسي ويعتبر الأستاذ عبد السلام ياسين مؤسس ومرشدومنظر الجماعة و أسست الدائرة السياسية للجماعة سنة 1998 برئاسة عبد الواحد المتوكل لتهتم بالشأن السياسي داخل الجماعة . لم تشارك "العدل والإحسان" في اي انتخابات بلدية أو برلمانية لعدم اقتناع قيادتها بالدستور الحالي والذي حسب رأيها لا يعطي صلاحيات كافية للمؤسسات المنتخبة مقارنة بسلطات الملك.

[ ] الأحزاب اليسارية المعارضة

1. الحزب المغربي الليبرالي

وهو حزب ذو توجه ليبرالي يعتبر الفرد الرأسمال الأول للمجتمع وكل استثمار بدونه لا يمكن تحققه، والحزب كذلك ينطلق من مبدأ "منع المنع" وأحقية الحرية لكل الأفراد يحدد تداولها القانون؛ يطرح بخطابه الجديد إعادة لاعتبار الفرد و إرجاع ثقة الفرد في احزاب سياسية تتجاوز المصالح الديقة الشخصية إلى مصالح أعمق وأسمى ألا و هي المصلحة الوطنية التي تنطلق من حق التساوي العادل أمام القانون و حق الجميع في الثروة الوطنية.

2. جبهة القوى الديمقراطية (FFD)

تأسست في نطاق انشقاق عرفه حزب التقدم والاشتراكية بعد وفاة زعيمه علي يعته. ويعتبر المراقبون الجبهة حزبا تقدميا يساريا يمتاز على المستوى التنظيمي بتقليص صلاحيات وفترة انتداب الكاتب العام للجبهة ومساعديه. وقد شكل الحزب مجموعتين برلمانيتين قبل انتخابات نونبر 1997. والكاتب العام للجبهة هو التهامي الخياري.

3. حزب الطليعة الديمقراطية والاجتماعية

انشق هذا الحزب عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عام 1991 مشكلا حزبا من أقصى اليسار، وقد نادى بمقاطعة الانتخابات يوم 14 نونبر 1997 مما أدى لسجن بعض أعضائه. ويمثل الحزب المعارضة الراديكالية للنظام ويرأسه أحمد بن جلون.

4. النهج الديمقراطي

وهو اتجاه سياسي يساري متشدد يتابع طريق المنظمة المغربية القديمة "إلى الأمام"، وهي حركة "ماوية" انشقت من حزب التقدم والاشتراكية منذ 1970. والمنسق العام هو عبد الله الحريف.

[ ] أحزاب أخرى

1. حزب العمل المغربي (PT)

أسسه عام 1974 عبد الرحمن عبد الله الصنهاجي، وظل رئيسه حتى وفاته عام 1986. شارك في جميع الاستحقاقات الانتخابية، وقد عرف خلافات داخلية من بينها محاولة إبعاد رئيسه الحالي محمد الإدريسي عام 1996. ومنذ مؤتمره الثالث المنعقد بتاريخ 18 يناير 1998 والإدريسي رئيس للحزب.

[ ] أحزاب جديدة

1. حزب القوات المواطنة

حزب يميني نخبوي أسسته بعض أوساط رجال الأعمال في نونبر 2001 وعلى رأسه عبد الرحيم الحجوجي المشهور بخطاباته، ويقارنه المراقبون ببرلسكوني في إيطاليا.

2. رابطة الحريات (ADL)

حزب ناشئ أسسه علي بلحاج في مارس/آذار 2002.

3. حزب الإصلاح والتنمية

أسسه عبد الرحمن الكوهن عام 2001 في إطار انشقاق عرفه التجمع الوطني للأحرار. وكان إنشاء الحزب نوعا من رفض سلطات أحمد عصمان على الحزب الوطني للأحرار.

4. حزب المؤتمر الوطني الاتحادي

تأسس في أكتوبر 2001 في انشقاق عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعدما حصل تنافر بين أمينه العام عبد الرحمن اليوسفي والأمين العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل محمد نوبير الأموي (تعتبر الكنفدرالية أهم تشكيلة نقابية في المغرب وهي في الأصل جناح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية النقابي). وقد أسس هذا الحزب بعض النقابيين المنسحبين من الاتحاد الاشتراكي.

5. الاتحاد الديمقراطي

نشأ في إطار انشقاق الحركة الوطنية الشعبية التي يرأسها أحرضان عام 2001. أسسه النائب بوعزة يكن، وقد تم حله بعد اندماج اتحاد الحركات الشعبية الذي كان عضوا فيه حزب الحركة الشعبية.

6. المبادرة الوطنية للتنمية

تأسست في إطار انشقاق الحركة الوطنية الشعبية في 30 مارس 2002 ويرأسها محمد بنحمو.

7. حزب العهد

أسسه في نهاية مارس 2002 المستاؤون من الحركة الشعبية التي يرأسها محمد العنصر ومن الحركة الوطنية الشعبية التي يرأسها أحرضان، والذين لم يعجبهم الاتحاد الديمقراطي الذي يرأسه بوعزة يكن. ويرأس الحزب النقابي والنائب السابق نجيب الوزاني.

8. حزب التجديد والإنصاف

أسسه شاكر أشبهار يوم الثالث من أبريل 2002 في الفترة نفسها التي تأسست فيها الأحزاب المذكورة آنفا، وهو ريفي كمحمد مزيان ومحمد علوه.

9. حزب البيئة والتنمية

ويرأسه السيد أحمد العلمي وزير سابق للصحة، ويمثل حزب "الخضر" في المشهد السياسية المغربي تأسس في أبريل 2002 في انشقاق عن الحزب الوطني الديموقراطي.

10. حزب البديل الحضاري في أصله حركة اسلامية كانت تحمل الاسم نفسه، أمينه العام هو مصطفى المعتصم

أكدت ثريا جبران، وزيرة الثقافة، أنها تلقت خبر تعيينها وزيرة للثقافة عبر الديوان الملكي، مبرزة أنه لم يكن بسيطاً، بالنسبة إليها، خصوصاً حين علمت أن الأمر في جوهره وأساسه يتعلق بالتفاتة مولوية سياسية وكريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

واعتبرت تعيينها 'مسؤولية كبيرة وتزداد ثقلاً حين تفكرين في معنى أن تكوني عند حسن ظن ملك البلاد، وظن من اقترحوك وفكروا في رمزية اقتراح اسمك كفنانة وكامرأة مغربية تتحدر من وسط شعبي، ومن عمق التجربة الفنية ،وأضافت جبران، في حديث إلى 'المغربية'، أنها تذكرت أثناء تلقيها الخبر، الكثير من الوجوه والذكريات، بما فيها بعض ذكريات المحنة، ما يجعلها تفكر في جسامة المسؤولية وضخامة الرهانات المطروحة على الثقافة والفنون في بلادنا، وعلاقتها بالتنمية .
وكشفت ثريا عن العديد من الأسرار عن خبر تعيينها، وعلاقتها مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كما أعطت لمحة عن البرنامج الذي تحمله لتطوير مجال الثقافة بالمغرب، والنهوض بأوضاع الفنانين والمثقفين وفي ما يلي نص الحوار
:

٭ كيف تلقيت خبر تعيينك وزيرة للثقافة؟

ـ تلقيت خبر اقتراحي عضواً في الحكومة الجديدة، التي يرأسها عباس الفاسي،عَبْر الديوان الملكي، وقيل لي، في الحين، إنني حظيت بإجماع السادة المحترمين، الذين كانوا يشرفون على مسطرة تشكيل الحكومة، إلى جانب وبمعية وإشراف الوزير الأول لم يكن الخبر بالنسبة إليَّ بسيطاً، خصوصاً حين علمت أن الأمر في جوهره وأساسه يتعلق بالتفاتة مولوية سياسية وكريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده وهي مسؤولية كبيرة تزداد ثقلاً حين تفكرين في معنى أن تكوني عند حسن ظن ملك البلاد، وظن من اقترحوك وفكروا في رمزية اسمك كفنانة وكامرأة مغربية تتحدر من وسط شعبي، ومن حي شعبي، ومن عمق التجربة الفنية لحظتها، وأنا أتلقى الخبر، تذكرتُ على الفور الكثير من الوجوه والذكريات بما فيها بعض ذكريات المحنة تذكرتُ من علَّموني، ومن ساعدوني طيلة حياتي الفنية والاجتماعية
وتذكرتُ زملائي في المهنة، وتَذكَّرتُ وتذكرتُ، ولم أَنْسَ أن أفكر في جسامة المسؤولية وضخامة الرهانات على الثقافة والفنون في بلادنا وعلاقتها بالتنمية ماذا أقول؟ الله يقدّرنا على المسؤولية حتى نكون عند حسن ظن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي تكامل حقيقي مع إرادة ورهانات الوزير الأول، عباس الفاسي، وباقي زميلاتي وزملائي في الحكومة، وعند حسن ظن الفنانين والمبدعين والمثقفين وجماهير شعبنا

Publicité
Commentaires
الملك محمد السادس: حفضكم الله بما حفظ به الدكر الحكيم وابقاكم الله دخرا وملادا لشعبكم الوافي
  • الحياة للملك أمير المؤمنين** أين يقضي الملك محمد السادس إجازاته؟ الملكية والنخبة السياسية المغربية النسب الملكي العلوي للعائلة الملكية المغربية زواج العاهل المغربي يشاركه فيه شعبه محمد السادس .. عاشق " هاليداي " ومحب الاقتصاد .الملك محمد الساد
  • Accueil du blog
  • Créer un blog avec CanalBlog
Publicité
الملك محمد السادس: حفضكم الله بما حفظ به الدكر الحكيم وابقاكم الله دخرا وملادا لشعبكم الوافي
Newsletter
Publicité